محمد بن مسعود العياشي
226
تفسير العياشي
51 - عن بكير بن أعين عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الولد والاخوة هم الذين يزدادون وينقصون ( 1 ) 52 - عن أبي العباس قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا يحجب عن الثلث الأخ والأخت حتى يكونا أخوين أو أخ أو أختين ( 2 ) فان الله يقول " فإن كان له اخوة فلأمه السدس " ( 3 ) . 53 - الفضل بن عبد الملك قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أم وأختين قال : [ للام ] الثلث لان الله يقول " فإن كان له اخوة " ولم يقل فإن كان له أخوات ( 4 ) 54 - عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله " فإن كان له اخوة فلأمه السدس " يعنى اخوة لأب وأم أو اخوة لأب ( 5 ) 55 - عن محمد بن قيس قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : في الدين والوصية فقال : ان الدين قبل الوصية ، ثم الوصية على اثر الدين ثم الميراث ولا وصية لوارث ( 6 ) 56 - عن سالم الأشل قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول إن الله ادخل الزوج والمرأة على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما من الربع والثمن . ( 7 ) 57 - عن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لو أن امرأة تركت زوجها وأباها وأولادا ذكورا وإناثا كان للزوج الربع في كتاب الله وللأبوين السدسان ، وما بقي فللذكر مثل حظ الأنثيين ( 8 )
--> ( 1 ) البرهان ج 1 : 350 البحار ج 24 : 26 . الوسائل ج 3 أبواب موجبات الإرث باب 6 ( 2 ) وفى نسخة البرهان " أو أخا وأختين " . ( 3 ) البرهان ج 1 : 350 . البحار ج 24 : 26 . الوسائل ج 3 أبواب موجبات الإرث باب 18 ( 4 ) البرهان ج 1 : 350 . البحار ج 24 : 26 . الوسائل ج 3 أبواب موجبات الإرث باب 18 ( 5 ) البرهان ج 1 : 350 . البحار ج 24 : 29 و 35 . ( 6 ) البرهان ج 1 : 350 . البحار ج 24 : 29 و 35 . ( 7 ) البرهان ج 1 : 350 . البحار ج 24 : 30 . ( 8 ) البرهان ج 1 : 350 . البحار ج 24 : 30 .